الشيخ المنتظري

28

كتاب الخمس

وان كان في زمن الغيبة فالأحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام . [ حكم الفداء والجزية وما يؤخذ عند الدفاع ] ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، بل الجزية المبذولة لتلك السرية ( 1 ) بخلاف سائر افراد الجزية ( 2 ) . ومنها أيضا ما صولحوا عليه وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من